الطعن رقم 1569 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-10-29
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
قوات مسلحة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - المنازعات الادارية الخاصة بضباط القوات المسلحة
⚖️ ما يدخل عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - طلب التعويض عن اعتقال ضابط بالقوات المسلحة
⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - المنازعات الادارية الخاصة بضباط القوات المسلحة
⚖️ الطعن فى الاحكام - حدود رقابة المحكمة الادارية العليا
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - طلب التعويض عن اعتقال ضباط بالقوات المسلحة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى ومحمد المهدى مليحى وصلاح عبد الفتاح سلامة والسيد عبد الوهاب احمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع قصر الإختصاص بالنظر فى جميع المنازعات الإدارية الخاضعة لضباط القوات المسلحة على لجان ضباط القوات المسلحة و لجان أفرع هذه القوات - أصبغ المشرع الصفة القضائية على هذه اللجان - شمول إختصاصها لكافة المنازعات الإدارية المتعلقة بهؤلاء الضباط دون تمييز بين أنواع هذه المنازعات - الأثر المترتب على ذلك : يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة - مثال : طلب التعويض عن قرار إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى - أساس ذلك : أن هذه المنازعة لا تعدو أن تكون منازعة إدارية فى شأن من الشئون الوظيفية لأحد الضباط بالقوات المسلحة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون رقم 96 لسنة 1971 بشأن الطعن فى قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة و القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم و تحديد إختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة ، طلب التعويض عن قرار إعتقال ضابط بالقوات المسلحة لأسباب سياسية - لا يعتبر من قبيل المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوات المسلحة - أساس ذلك : مناط إعتبار المنازعة من المنازعات الإدارية بالضباط أن تتعلق بأمر من أمور الضباط الوظيفية التى تنظمها قوانين شروط خدمة الضباط - إعتقال ضابط لأسباب سياسية لا يعدو فى هذه الحالة أن يكون فرداً عادياً - الأثر المترتب على ذلك : دخول المنازعة فى قرار الإعتقال فى إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
دعوى الإلغاء - الطعن فى الأحكام - حدود رقابة المحكمة الإ<ارية العليا . " إختصاص " " مرافعات " إذا إنتهت المحكمة الإدارية العليا إلى إلغاء الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الإختصاص فإنه يتعين عليها أن تعيده إلى المحكمة التى أصدرته و لا تفصل فى موضوع الدعوى - أساس ذلك : ألا تفوت على ذوى الشأن إحدى درجات التقاضى .