⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 682 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1989-1-14 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ازالة التعدى عليها بالطريق الادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى ومحمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن وزن مشرعية القرار الصادر بإزالة التعدى إدارياً إنما يكون بالقدر اللازم للفصل فى أمر هذه المشروعية دون التغلغل فى بحث أسانيد أصحاب الشأن فى الملكية بقصد الترجيح فيما بينهما فذلك يدخل فى إختصاص القضاء المدنى الذى يستقل وحده فى أمر الملكية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجب أن يكون القرار الصادر بإزالة التعدى قائماً على سبب يبرره و هو لا يكون كذلك إلا إذا كان سند الجهة الإدارية فى الإدعاء بملكية المال الذى تتدخل لإزالة التعدى عليه إدارياً سنداً جدياً له أصل ثابت بالأوراق و يستلزم ذلك أن يكون القرار الإزالة قد صادف صدقاً و حقاً عقاراً مما يشمله - السند القانونى الذى يصدر القرار بإزالة التعدى عنه .