الطعن رقم 628 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-11-27
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام عامة - التزام الجهات الادارية بسداد رسوم القيد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى ومحمد يسرى زين العابدين وعلى محمد حسن احمد وعادل لطفى عثمان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ألزم المشرع الجهات المنصوص عليها بقانون المحاماة تحمل رسوم القيد و الدمغة و الإشتراكات الخاصة بالمحامين العاملين بها - وردت هذه القاعدة بصيغة الأمر و الإلزام على وجه تنتفى معه أية سلطة تقديرية لجهة الإدارة فى هذا الصدد - مبادرة بعض المحامين بهذه الإدارات إلى أداء المبالغ المطلوبة للنقابة لا يسقط إلتزام جهة الإدارة بها و يتعين فى هذه الحالة رد تلك المبالغ - تراخى جهة الإدارة فى إجراءات القيد لا يصلح ذريعة لتفويت الدور فى الترقية أو حجبها عن مستحقيها .