الطعن رقم 621 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-11-27
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
علاوة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالمخابرات العامة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالمخابرات العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى ومحمد يسرى زين العابدين وعلى محمد حسن احمد والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تدمج علاوة المخابرات فى المرتب الأساسى للفرد عند نقله أو إعادة تعيينه فى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الإقتصادية التابعة لها متى تم ذلك دون فاصل زمنى و بلغت مدة خدمته الفعلية فى المخابرات العامة خمس سنوات على الأقل و لم يكن النقل أو التعيين قد تم لأسباب تمس شخص الفرد أو تصرفاته بناء على طلبه - مؤدى ذلك : - أنه إذا كان النقل أو التعيين قد تم بناء على طلب الفرد فلا تدمج العلاوة إلا إذا بلغت مدة الخدمة الفعلية فى المخابرات العامة عشر سنوات على الأقل .