الطعن رقم 3069 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-1-31
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالمركز القومى للبحوث التربوية
⚖️ اعلان الهيئات والمؤسسات العامة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالمركز القومى للبحوث التربوية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا ورافت محمد السيد يوسف وفاروق على عبد القادر ومحمد عبد السلام مخلص
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية . وضع المشرع قاعدة تقضى بتسليم إعلانات صحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام النمتعلقة بالهيئات و المؤسسات العامة و الوحدات التابعة لها فى مركز إدارتها و لرئيس مجلس الإدارة - يعتبر ذلك إستثناء من قانون المرافعات المدنية و التجارية - أثر ذلك : لا وجه للقول ببطلان الإعلان لأنه لم يسلم إلى هيئة قضايا الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قرار رئيس الجمهورية رقم 881 لسنة 1973 بإنشاء المركز القومى للبحوث التربوية . يخضع العاملون فى المركز القومى للبحوث التربوية للوائح التى يصدرها مجلس إدارته - وضعت هذه اللوائح وفقاً لأحكام قانون الهيئات العامة - مؤدى ذلك : تطبيق قانون العاملين المدنيين بالدولة على هؤلاء العاملين - وظيفة مدير متفرغ وردت فى ميزانية المركز بدرجة و كيل الوزارة - إعتبار هذا المركز بعد ذلك من المؤسسات العلمية بقرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنة 1980 لا يغير من هذا الوضع - الأثر المترتب على ذلك : إنتهاء خدمة المدير المتفرغ ببلوغه سن الستين .