⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2864 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-11-13 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحقوق - التعويض عن اصابة العمل
⚖️ حقوق الموظف وواجباته - الحقوق - التعويض عن اصابة العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وعلى محمد حسن احمد وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لإعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل توافر عدة شروط 1- أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجاً عن بذل مجهود إضافى يفوق المجهود العادى سواء بذل هذا المجهود فى وقت العمل الأصلى أو فى غيره . 2- أن يكون المجهود الإضافى ناتجاً عن تكليف المؤمن عليه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل أو تكليفه بعمل معين فى وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلى . 3- أن تقرر الجهة المختصة بالعلاج أن الفترة الزمنية للجهاد أو الإرهاق كافية لوقوع الحالة المرضية و أن هناك إرتباطاً بين حالة الإجهاد أو الإرهاق و الحالة المرضية . 4- أن تكون الحالة الناتجة عن الإجهاد ذات مظاهر مرضية حادة و ينتج عنها إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض التى حددها المشرع . يلتزم صاحب العمل بإخطار الهيئة المختصة بحالة الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ حدوثها و يرفق بإخطار الإصابة تقرير معتمد بظروف الواقعة و تاريخها و الأعمال التى أدت إلى الإجهاد أو الإرهاق - فى حالة الوفاة قبل العلاج ترفق صورة من القيد بسجل الوفيات - بفصل فى التظلم من القرارات التى يصدر بعدم إعتبار الإصابة إصابة عمل لجنة تشكل لذلك بوزارة التأمينات .