الطعن رقم 2644 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-2-18
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
ترخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص شغل كبائن الاستحمام
⚖️ عقد ايجار شقة بمنطقة المنتزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى ومحمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وفاروق عبد الرحيم غنيم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صدور قرار وزير السياحة بوصفه سلطة عامة بقصد إحداث أثر قانونى معين هو تعديل بعض شروط تراخيص شغل كبائن الإستحمام بمنطقة قصر المنتزة و عقود الأماكن المؤجرة بها و إنهاء التراخيص و العقود التى لا تتعدل أوضاعها بما يتفق و أحكامه بغض النظر عن الشروط التى تضمنتها التراخيص القائمة و العقود السارية وقت صدور هذا القرار و أياً كانت الجهة مصدرة التراخيص أو التى وافقت على إبرام العقد - بذلك يبدو وجه السلطة العامة واضحاً فى إصدار القرار المطعون فيه و فيما يترتب عليه من آثار لا تتوقف على إدارة المرخص له أو شخص المتعاقد - بهذه المثابة يغدو قراراً إدارياً بالمعنى القانونى مما يختص القضاء الإدارى بنظر الطعن فيه بالإلغاء طبقاً لقانون مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عقد إيجار شقة بمنطقة المنتزة و هو من العقود المدنية و تختص محاكم القضاء العادى بالمنازعات الناشئة عنه - أساس ذلك : أن العلاقة بين المرافق العامة الإقتصادية و بين المنتفعين بها علاقة عقدية تخضع لأحكام القانون الخاص بما يتفق و طبيعة تلك المرافق و الأسس التجارية التى تسير عليها - مقومات العقد الإدارى لا تتوافر فى مثل هذه العقود خاصة و أن القائم على المرفق الإقتصادى ليس جهة إدارية تعمل بوصفها سلطة عامة - لا يغير من ذلك تولى وزارة السياحة إدارة و إستغلال المرفق بعد إنتهاء إلتزام الشركة القائمة عليه فالعقد الذى نشأ فى الأصل مدنياً لا يمكن أن ينقلب بمقتضى قواعد تنظيمية عامة إلى عقد إدارى .