الطعن رقم 10 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1967-11-29
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقدير قيمة الدعوى - الدعاوى معلومة القيمة
⚖️ الرسوم القضائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وحضور ابراهيم عمر هندى وصبرى فرحات ومحمد نور الدين عويس وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى الدعاوى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنها معلومة القيمة، ولا يخرج عن الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير، فتعتبر مجهولة القيمة، وإذ كان المدعيان قد رفعا الدعوى بطلب الحكم بثبوت وفاة مورثتهما وإنحصار الارث فيها، وكانت تركة المورثة محصورة فى أعيان وقف معلوم، فإن الدعوى تكون معلومة القيمة، وتقدر قيمتها بما يخص المورثة فى أعيان الوقف وتخضع للرسم النسبى طبقا لما قررته المادة 49 من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 49 لسنة 1958.