الطعن رقم 2476 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-1-24
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدى حجية تسجيل التصرفات المخالفة
⚖️ مدى حجية تسجيل التصرفات المخالفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا حنا ورافت محمد السيد يوسف ومحمد عبد السلام مخلص وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعتبر الأحكام الواردة فى قانون الإصلاح الزراعى و التفسيرات التشريعية الصادرة له أحكاماً آمرة متعلقة بالنظام العام و لا يجوز الإتفاق على مخالفتها أو إضفاء المشروعية على التصرفات المخالفة - مؤدى ذلك : عدم جواز الإحتجاج بتسجيل التصرفات المخالفة فالتسجيل لا يصحح عقداً باطلاً و لا يترتب عليه نقل الملكية فى مثل هذه المخالفات .