الطعن رقم 2335 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-12-17
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
قاضى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - الضمانات المقررة فى مجال التأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير ويحيى السيد الغطريفى واسماعيل صديق راشد واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية . " رجال القضاء و النيابة العامة " . الضمانات المقررة لمديرى و أعضاء الإدارات فى مجال التأديب مقصورة على ما يقع منهم من مخالفات فى أداء أعمالهم الفنية - مؤدى ذلك : إنحسار هذه الضمانات عند قيامهم بأعمال الإدارة التنفيذية التى تسند إليهم خارج نطاق العمل الفنى - تختلف هذه الضمانات عن تلك المقررة لرجال القضاء فالضمانات الأخيرة عامة و مطلقة و تجد مصدرها فى الدستور و القوانين المنظمة للهيئات القضائية لكفالة إستقلال القاضى فى أداء واجبه حماية للعدالة من التدخل و التأثير فيها بالترغيب أو الترهيب - مؤدى ذلك : - أن الحصانة التى يتمتع بها القاضى هى حصانة دائمة دوام ولاية القضاء ولصيقة بصفة القاضى و شخصه سواء فى مجلس القضاء أو خارج مجلس القضاء و سواء فى نطاق الأعمال القضائية أو فى غيرها .