⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2335 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-12-17 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: قاضى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب - الضمانات المقررة فى مجال التأديب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير ويحيى السيد الغطريفى واسماعيل صديق راشد واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية . " رجال القضاء و النيابة العامة " . الضمانات المقررة لمديرى و أعضاء الإدارات فى مجال التأديب مقصورة على ما يقع منهم من مخالفات فى أداء أعمالهم الفنية - مؤدى ذلك : إنحسار هذه الضمانات عند قيامهم بأعمال الإدارة التنفيذية التى تسند إليهم خارج نطاق العمل الفنى - تختلف هذه الضمانات عن تلك المقررة لرجال القضاء فالضمانات الأخيرة عامة و مطلقة و تجد مصدرها فى الدستور و القوانين المنظمة للهيئات القضائية لكفالة إستقلال القاضى فى أداء واجبه حماية للعدالة من التدخل و التأثير فيها بالترغيب أو الترهيب - مؤدى ذلك : - أن الحصانة التى يتمتع بها القاضى هى حصانة دائمة دوام ولاية القضاء ولصيقة بصفة القاضى و شخصه سواء فى مجلس القضاء أو خارج مجلس القضاء و سواء فى نطاق الأعمال القضائية أو فى غيرها .