⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2334 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-12-25 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثر صيرورة الحكم نهائيا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى ومحمد يسرى زين العابدين وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا صدر حكم من محكمة القضاء الإدارى و صار نهائياً بعدم الطعن فيه خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره فإن مؤدى ذلك إستقرار المركز القانونى فى أقدمية الوظيفة التى حددها الحكم - ينفتح باب الطعن فى قرارات الترقية اللاحقة من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً و ليس من تاريخ صدور قرار جهة الإدارة بتنفيذ الحكم ما دام المركز القانونى الجديد قد تحقق من الحكم ذاته لا من القرار المنفذ له .