⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1982 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-12-10 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: مجالس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلب وقف التنفيذ - ركناه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى ومحمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وسعد الله محمد حنتيره
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين : أولهما : يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون إدعاء الطالب قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار - و ثانيهما : الإستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها - يتعين إستمرار ركن الإستعجال حتى تاريخ الفصل فى النزاع - أساس ذلك :- أن القصد من الحكم بوقف التنفيذ هو تفادى النتائج التى يتعذر تداركها لو تم التنفيذ - مؤدى ذلك : أنه إذا إنقضت تلك النتائج زالت حالة الإستعجال - من تطبيقات ذلك : تقديم طلب لوقف تنفيذ قرار مدير الأمن بعدم قبول أوراق ترشيح الطاعن لعضوية مجلس الشعب ثم صدور قرار بحل المجلس المذكور قبل الفصل فى الطعن .