⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1545 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1989-2-18 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دائرة فحص الطعون - طبيعة ما يصدر منها من قرارات أو أحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يحيى السيد الغطريفى وابراهيم على حسن واسماعيل صديق راشد واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مادة "46" من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة . يتضح من تشكيل دائرة فحص الطعون و إختصاصها أنها محكمة ذات تشكيل خاص و ولاية قضائية متميزة تختلف عن تشكيل و ولاية المحكمة الإدارية لعليا بدوائرها الموضوعية - وصف المشرع ما يصدر عن دائرة فحص الطعون بأنه قرار " و ذلك فيما يتعلق بقرارت الإحالة إلى المحكمة الإدارية العليا " - يعتبر هذا القرار قرار قضائى ولائى - وصف المشرع ما تقضى به المحكمة من رفض الطعن بإجماع آراء أعضاء الدائرة بأنه حكم - يعتبر هذا الرفض حكماً قضائياً قضائياً صادراً من دائرة فحص الطعون و يخضع بالتالى لكل ما تخضع له أحكام مجلس الدولة من قواعد و إجراءات - أثر ذلك : إختصاص دائرة فحص الطعون بنظر دعوى البطلان الأصلية الخاصة بما يصدر عنها من أحكام مثلها فى ذلك مثل أى محكمة قضائية أخرى .