الطعن رقم 1320 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-12-25
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
سلوك دبلوماسى و قنصلى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعضاء التمثيل التجارى - تقارير كفايتهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى ومحمد يسرى زين العابدين وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سلك دبلوماسى و قنصلى - تمثيل تجارى - مادة "13" من القانون رقم 166 لسنة 1954 بشأن السلكين الدبلوماسى و القنصلى و المطبق على أعضاء التمثيل التجارى بمقتضى القانون رقم 50 لسنة 1970 - لم يخص المشرع رؤساء بعثات التمثيل الدبلوماسى وحدهم بوضع التقارير الدورية بل ناط ذلك أيضاً بمديرى الإدارات مع مراعاة طبيعة العمل بوزارة الإقتصاد و التجارة الخارجية كما عهد بذلك كذلك لرؤساء المكاتب التجارية - يختص مجلس شئون أعضاء السلك التجارى بإعتماد تقرير درجة الكفاية أو وضع تقرير درجة الصلاحية التى يستحقها العضو - لا وجه للقول بعدم عرض التقرير على السفير المختص طالما تم إستيفاء الإجراءات التى حددها المشرع .