⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 715 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-11-8 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الاحكام - احوال بطلان تقرير الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا ورافت محمد السيد يوسف ومحمد عبد السلام مخلص وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تقوم الخصومة إلا بين طرفيها الأحياء - لا يصح إختصام ميت - لا تنعقد الخصومة فى الطعن و تبطل العريضة أو التقرير به - إذا أدرك الموت أحد طرفيها بعد رفعها إنقطع سير الخصومة فى الدعوى أو الطعن .