الطعن رقم 34 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-12-4
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
علاوة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العلاوات - العلاوة التشجيعية
⚖️ المرتب - العلاوات - العلاوة التشجيعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى ومحمد يسرى زين العابدين وعلى محمد حسن احمد والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ربط المشرع بين منح العلاوة التشجيعية و تقرير الكفاية بحيث لا يتأتى منح العلاوة إلا بسند من هذا التقرير - قبل العمل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 بتعديل قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة لم يكن يحرر عن العاملين شاغلى الوظائف العليا تقرير لقياس كفاية الأداء - مؤدى ذلك :- لم يكن من الجائز منحهم علاوة تشجيعية لإمتناع سند إستحقاقها من حيث الأصل .