⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 34 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-12-4 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: علاوة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العلاوات - العلاوة التشجيعية
⚖️ المرتب - العلاوات - العلاوة التشجيعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى ومحمد يسرى زين العابدين وعلى محمد حسن احمد والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ربط المشرع بين منح العلاوة التشجيعية و تقرير الكفاية بحيث لا يتأتى منح العلاوة إلا بسند من هذا التقرير - قبل العمل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 بتعديل قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة لم يكن يحرر عن العاملين شاغلى الوظائف العليا تقرير لقياس كفاية الأداء - مؤدى ذلك :- لم يكن من الجائز منحهم علاوة تشجيعية لإمتناع سند إستحقاقها من حيث الأصل .