الطعن رقم 1920 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-11-26
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اداة التكليف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير ويحيى السيد الغطريفى وابراهيم على حسن واسماعيل صديق راشد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 54 لسنة 1976 بشأن المهندسين المصريين خريجى الجامعات و المعاهد المصرية . لم يحدد المشرع وسيلة معينة لإلحاق المهندسين المكلفين بالوظائف فى الحكومة أو القطاع العام تاركاً لتلك الإجهزة إتباع الوسيلة القانونية المناسبة طبقاً لنظام العاملين السارى على من يلتحقون بوظائفها - مؤدى ذلك : لا يلزم قانوناً لإعتبار المهندس مكلفاً أن يصدر فى كل الأحوال قرار وزارى بذلك - يجوز إلحاق المهندس المكلف بالوظيفة بموجب عقد للعمل لدى جهة إدارية من الجهات التى حددتها المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1976 خلال المدة المحددة بقانون التكليف و هى ست سنوات .