الطعن رقم 8 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1967-7-26
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عبء الاثبات
⚖️ القانون الواجب التطبيق
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - القانون الواجب التطبيق
⚖️ ارث
⚖️ القانون الاجنبى
⚖️ القانون الاجنبى - استبعاد تطبيق القانون الاجنبى لمخالفة النظام العام
⚖️ القانون الواجب التطبيق
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى الوصية
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى شأن العقارات
⚖️ نظام عام
⚖️ الوصية والاحتيال على قواعد الارث
⚖️ وصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد ممتاز نصار وعضوية ابراهيم عمر هندى ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طبقاً للمادة 55 من القانون المدنى الملغى والمادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 91 لسنة 1937 تسرى على الوصية أحكام قانون بلد الموصى وقت وفاته، وبصدور القانون رقم 147 لسنة 1949 بنظام القضاء - وهو يسرى بأثر فورى من تاريخ العمل به فى 15 أكتوبر سنة 1949 - وطبقا للمادة 12 منه أصبحت المحاكم هى المختصة بمسائل الأحوال الشخصية بالنسبة لغير المصريين وهى تطبق فى شأن الوصية أحكام القانون الذى تشير به اقواعد الإسناد لا الشريعة الإسلامية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الاستناد إلى قانون أجنبى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يعدو أن يكون مجرد واقعة وهو ما يوجب على الخصوم إقامة الدليل عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وفقاً للمادة 28 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يجوز إستبعاد أحكام القانون الأجنبي الواجبة التطبيق إلا أن تكون هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب في مصر بأن تمس كيان الدولة أو تتعلق بمصلحة عامة وأساسية للجماعة، ولا يدخل في هذا النطاق إختلاف أحكام القانون الأجنبي عن أحكام القانون الوطني في تحديد المقدار الذي تجوز الوصية فيه بالنسبة لغير المسلمين.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
قاعدة خضوع العقار لقانون الموقع وفقاً للمادة 18 من القانون المدني إنما تنصرف إلى الأحكام المتعلقة بحيازته وما يمكن أن يكتسب فيه من الحقوق العينية وطبيعة هذه الحقوق ونطاق كل منها وطرق إكتسابها وإنقضائها وغيرها من الأحكام الخاصة بنظام الأموال في الدولة ولا شأن لها بمسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بحقوق الورثة في التركة.