الطعن رقم 1822 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-11-19
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شرط الحصول على الترخيص
⚖️ ترخيص استيراد السلع
⚖️ ميعاد سقوط الدعوى ضد مصلحة الجمارك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد ايمن المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامة وفاروق عبد الرحيم غنيم وسعد الله محمد حنتيرة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 تبين أن الباب التاسع منه خاص ببيع البضائع وقد تضمن المادة 130 التي نصت على أن يوزع حاصل البيع وفق الترتيب الآتي: (1) نفقات البيع والمصروفات التي أنفقتها الجمارك من أي نوع كانت. (2) الضرائب الجمركية. (3) الضرائب والرسوم الأخرى. (4) المصروفات التي أنفقها صاحب المستودع. (5) رسوم الخزن. (6) أجرة النقل (النولون). ويودع باقي ثمن البيع بالنسبة للبضائع المرخص باستيرادها بعد استقطاع المبالغ سالفة الذكر أمانة في خزانة الجمارك وعلى أصحاب الشأن أن يطالبوا به خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع وإلا أصبح حقاً للخزانة العامة أما البضائع المحظور استيرادها فيصبح باقي ثمن بيعها هذا للخزانة العامة. ويتضح من هذا النص أنه اشتمل على القواعد الخاصة بتوزيع حاصل البيع لما يتقرر بيعه من البضائع المودعة بالمخازن والمستودعات الجمركية سواء المرخص باستيرادها أو غير المرخص كما يبين حقوق أصحاب الشأن فجعلها بالنسبة للبضائع المرخص باستيرادها فقط وقصرها على باقي ثمن البيع بعد خصم الاستقطاعات القانونية على أن يطالبوا به خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع وإلا أصبح حقاً للخزانة العامة. أما البضائع المحظور استيرادها فقضى بأن يصبح باقي ثمنها حقاً للخزانة العامة. وبذلك يكون هذا النص واجب التطبيق في شأن كل منازعة متعلقة بالمطالبة بثمن بضاعة باعتها مصلحة الجمارك بالتطبيق لأحكام القانون سالف الذكر إذ باعتباره من النصوص التي وردت في قوانين خاصة ويستبعد القواعد العامة فيما نص عليه ومن بين هذه القواعد المستبعدة نص المادة 187 من القانون المدني في شأن سقوط دعوى استرداد ما دفع بغير وجه حق بالتقادم وذلك لوجود نص خاص بميعاد المطالبة وفقاً للمادة 130 من قانون الجمارك, ولا وجه للقول بأن هذا النص لا يسري إلا بالنسبة للبضائع المرخص باستيرادها فالتفرقة التي وردت فيه بين البضائع المرخص باستيرادها والبضائع المحظور استيرادها كانت بصدد أحكامه الموضوعية المتعلقة بحقوق أصحاب الشأن والخزانة العامة في باقي الثمن ومن ثم فلا تعني عدم سريان أحكامه الإجرائية المتعلقة بميعاد المطالبة به بالنسبة لكل ذي مصلحة وعلى هذا الأساس يغدو الدفع بسقوط الدعوى مثار الطعن بناء على المادة 187 من القانون المدني غير سديد, وطالما أن الثابت أن مصلحة الجمارك قد باعت مصوغات المدعية المطالب بثمنها بتاريخ 15/9/1975 وأقيمت الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه ابتداء أمام المحكمة الابتدائية بتاريخ 4/4/1978 فتكون قد أقيمت خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع طبقاً للمادة 130 من قانون الجمارك ومن ثم لا يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون من هذا الوجه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون رقم 9 لسنة 1959فى شأن الإستيراد . حظر المشرع إستيراد السلع من الخارج قبل الحصول على ترخيص من وزارة الإقتصاد - يخضع للترخيص المذكور كل سلعة تصل من الخارج و لو كانت للإستعمال الشخصى متى جاوزت قيمتها الحد المسوح به قانوناً - فى حالة عدم الحصول على الترخيص تصبح السلعة غير مرخص بها و تعامل معاملة البضائع المحظور إستيرادها .