الطعن رقم 1665 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-2-11
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المصلحة فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى ومحمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وسعد الله محمد حنتيره
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "12" من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة . وضع المشرع قاعدة تقضى بأنه لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية - يتعين توافر شرط المصلحة إبتداء و إستمراره حتى صدور حكم نهائى - لفظ ، الطلبات الوارد بنص المادة "12" من قانون مجلس الدولة يشمل الدعاوى كما يشمل الطعون المقدمة عن الأحكلم بإعتبار أن الطعن هو إستمرار لإجراءات الخصومة بين الأطراف ذوى الشأن أساس ذلك : أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يعيد طرح النزاع برمته - شكلاً و موضوعاً أمام تلك المحكمة لتنزل فيه صحيح حكم القانون - للقاضى الإدارى الهيمنة على إجراءات الخصومة الإدارية فهو يملك توجيهها و تقصى شروط قبولها و إستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم فى الدعوى - على القاضى أن يتحقق من توافر شرط المصلحة و صفة الخصوم و الأسباب التىبنى عليها الطلبات و مدى جدوى الإستمرار فى الخصومة فى ضوء تغير المركز القانونية لأطرافها حتى لا يشغل القضاء الإدارى بخصومات لا جدوى من ورائها .