⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1268 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1989-7-1 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاشكال فى تنفيذ الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد امين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامه وفاروق عبد الرحيم غنيم وسعد الله محمد حنتيره
📌 المبدأ / الفقرة (1)
منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام القضائية تحكمها الأصول العامة المقررة فى قانون المرافعات المدنية و التجارية و هو ما يسرى على منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من القضاء الإدارى بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية لحين صدور قانون بالاجراءات الخاصة بالقسم القضائى - قاضى التنفيذ المختص دون غيره بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام القضاء الادارى هو محاكم مجلس الدولة كل فى حدود اختصاصها تأسيسا على أن منازعات التنفيذ المتعلقة بهذه الأحكام متفرعة من أصل المنازعة الادارية التى فصلت فيها على اعتبار أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القاعدة العامة فى قبول الاشكال بطلب وقف تنفيذ الحكم أن يكون سببه قد جد بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا على اجراءات التنفيذ يكون دائما مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم و ليست سابقة عليه و إلا كان الاشكال طعنا فى الحكم بغير الطريق القانونى .