الطعن رقم 1172 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-3-25
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات دعوى الالغاء - طبيعة الاجراءات
⚖️ الطعن فى الاحكام - دعوى البطلان الاصلية
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - منازعات التنفيذ المتعلقة باحكام القضاء الادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد امين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامة وفاروق عبد الرحيم غنيم وسعد الله محمد حنتيرة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجلس الدولة - إختصامه - منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام القضاء الإدارى . مادة "10" من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة . مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة فى المنازعات الإدارية كافة و ما يتفرع عنها من منازعات متعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء الإدارى 0 أساس ذلك : أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع - مؤدى ذلك : عدم إختصاص قاضى التنفيذ بالمحاكم العادية بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام القضاء الادارى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم يشترط المشرع عند فتح باب المرافعة إعلان طرفى النزاع - كل ما تطلبه هو أن يكون ذلك لأسباب جدية تبين فى محضر الجلسة - يقوم النظام القضائى بمجلس الدولة أساساً على مبدأ المرافعات التحريرية فى مواعيد محددة و ليس من حق ذوى الشأن أن يصروا أمام المحكمة على طلب المرافعة الشفهية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المحكمة الإدارية العليا - طبيعة الأحكام التى تصدرها . " دعوى بطلان أصلية " أحكام المحكمة الإدارية العليا لا تقبل إلتماس إعادة النظر و لا تملك أية محكمة التعقيب على قضائها بأية صورة من الصور و لا تتزعزع قرينه الصحة التى تظل تلازمها الا بحكم يصدر من نفس المحكمة التى أصدرتها فى دعوى بطلان أصلية مبتدأة قائمة بذاتها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
دعوى - الحكم فى الدعوى - الإشكال فى التنفيذ " إشكال عكسى " القاعدة العامة فى قبول الاشكال فى التنفيذ أن يكون سببه قد جرى بعد صدور الحكم بإعتباره منصباُ على اجراءات التنفيذ - مبنى الاشكال دائما وقائع لاحقه على صدور الحكم لا سابقة عليه و الا كان ذلك طعناً فى الحكم بغير الطريق القانونى - الاشكال المرفوع من الإدارة عن حكم صادر من القضاء الإدارى و لو إلى محكمة غير مختصة و لائيا و كذلك الاستمرار فى الإمتناع عن تنفيذه لا يعتبر عقبة طارئة فى تنفيذ الحكم بعكس الاشكال المقابل عن ذلك الاشكال - الإمتناع عن التنفيذ و لو كان ارادياً عمديا لا يدخل ضمن أسباب و صور الاشكال فى التنفيذ الجبرى - أساس ذلك : أن إمتناع الادارة الارادى العمدى عن تنفيذ الحكم قد يتضمن قراراً صريحاً أو سلبياً بالإمتناع عن التنفيذ - هذا القرار يجوز طلب الغائه و وقف تنفيذه كما يجوز طلب التعويض عنه و هى أدوات قررها القانون لإجبار المحكوم ضده على التنفيذ - مؤدى ذلك : - أنه إذا رفع المحكوم لصالحة أشكالاً مضمونه الاستمرار فى التنفيذ و مجابهة امتناع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم فلا صله لذلك بطلبات التنفيذ التى يقوم عليها الاشكال بل يدخل ذلك فى جوهر الاجبار على التنفيذ الذى يستهدف قهر إراده المحكوم ضده فى الإمتناع و أجباره نزولاً على حكم القانون .