الطعن رقم 278 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-6-24
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حدود مسئولية محضر الاعلان
⚖️ التأديب - المخالفات التأديبية - حدود مسئولية محضر الاعلان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يحيى السيد الغطريفى وابراهيم على حسن واسماعيل صديق راشد واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حدد المشرع الأشخاص الذين يجب تسليم صورة الإعلان إليهم فى حالة عدم وجود المعلن إليه - الغرض من ذلك هو بلوغ العلم بالاجراء لذوى الشأن - يجب على المحضر بذل الجهد المعقول فى التحقيق من الحاضرين أو من البطاقات الشخصية و العائلية الدالة على صحة صفة من قرر أنه قد توافرت فيه صفة تسمح قانونا بتسليم الإعلان إليه - إذا قصر المحضر فى ذلك كان مرتكبا لاهمال جسيم فى أداء واجبه .