الطعن رقم 170 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-6-24
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التحقيق - شرط كتابة التحقيق والاستثناء منه
⚖️ التأديب - التحقيق - شرط كتابة التحقيق و الاستثناء منه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يحيى السيد الغطريفى وابراهيم على حسن واسماعيل صديق راشد واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة " 79 " من القانون رقم 47 لسنة 1978 لا يجوز توقيع جزاء تأديبى دون أن يسبقه تحقيق أو إستجواب - الأصل أن يكون التحقيق كتابة - يستثنى من ذلك المخالفات التى يجوز فيها توقيع جزاء الإنذار و الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام بناء على تحقيق أو استجواب شفوى على أن يثبت مضمون هذا التحقيق فى القرار الصادر بتوقيع الجزاء - علة هذا الإستثناء ضمان حسن سير المرفق العام فى مواجهة بعض المخالفات محددة الأهمية بما يحقق الردع المرجو دون إخلال بالقاعدة العامة التابعة من حقوق الإنسان و المتمثلة فى أنه لا يجوز توقع أى جزاء دون أن يكون مستنداً إلى تحقيق أو إستجواب .