⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3349 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1989-3-4 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: مجالس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الجهة المختصة بحله
⚖️ حدود شخصيتها الاعتبارية
⚖️ سلطة الوزير فى حل مجلس ادارة الهيئة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى ومحمد امين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامة وسعد الله محمد حنتيرة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أناط المشرع فى قانون الهيئات الخاصة للشباب و الرياضة بالوزير المختص سلطة أصدار قرار بحل مجلس إدارة الهيئة الخاصة للشباب و الرياضة كالأتحاد المصرى لكرة القدم - أصبح المجلس الأعلى للشباب و الرياضة هيئة عامة يمارس رئيسها جميع الاختصاصات الثابتة لوزير الشباب و الرياضة و ذلك بمقتضى القرار الجمهورى رقم 588 لسنة 1980 - مؤدى ذلك : اختصاص رئيس المجلس الأعلى للشباب و الرياضة باصدار قرار حل مجلس إدارة الأتحاد المصرى لكرة القدم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
منح المشرع الهيئات الخاصة للشباب و الرياضة الشخصية الإعتبارية بمجرد شهر نظامها بالقيد فى السجل المعد لذلك بالجهة الادارية المختصة - مؤدى ذلك : استقلال تلك الهيئات فى مباشرة نشاطها عن الجهة الادارية المختصة باستثناء بعض القيود التى تخضع فيها لإشراف الجهة الإدارية رغبة فى بسط الرقابة عليها للتحقق من قيامها بمباشرة نشاطها على النحو المرسوم لها - تنقسم هذه الرقابة الى نوعين : 1- رقابة سابقة على التصرف و تتمثل فى الزام تلك الهيئات بالسياسة العامة للدولة و بالتخطيط الموضوع من جانب المجلس الأعلى للشباب و الرياضة . 2 - رقابة لاحقة للتصرف و تتمثل فى التثبت من عدم مخالفتها للقانون - هذه الرقابة تقف عند حدودها فلا تمتد لأصدار الأوامر بفعل أو امتناع أو الحلول محل هذه الهيئات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التوجيهات التى يصدرها الوزير لتلك الهيئات تعنى الإرشاد و لا ترادف بأفعال أو إمتناعات معينة فى الحال - عدم تنفيذ تلك التوجيهات لا يصلح سببا لحل مجلس إدارة اتحاد كرة القدم و تعيين مجلس مؤقت - أساس ذلك : أن المشرع قد حدد أسباب حل مجلس إدارة الهيئة على سبيل الحصر - ليس من بين هذه الأسباب مخالفة التوجيهات الصادرة من الوزير المختص .