⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2674 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1989-7-1 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثر عدم اعلان ذوى الشأن بقرار احالة الطعن
⚖️ الحكم فى الدعوى - بطلان الاحكام - ما لا يبطل الحكم
⚖️ الطعن فى الاحكام - دعوى البطلان الاصلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وفاروق عبد الرحيم غنيم وسعد الله محمد حنتيره
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز الطعن فى أحكام المحكمة الإدارية العليا بأى طريق من طرق الطعن إلا إذا انتفت عنها صفة الأحكام القضائية بأن يصدر الحكم من مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للفصل فى الدعوى أو أن يقترن الحكم بعيب جسيم يمثل أهداراً للعدالة يفقد معه الحكم وظيفته و مقوماته و تقوم على أساسه دعوى البطلان الأصلية أما إذا قام الطعن على مسائل موضوعية تندرج كلها تحت احتمالات الخطأ و الصواب فى تفسير القانون و تأويله فإن هذه الأسباب لا تمثل أهدارا للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته و بالتالى لا تصمه بأى عيب ينحدر به إلى درجة الإنعدام و هو مناط قبول دعوى البطلان الأصلية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم يتضمن قانون مجلس الدولة النص على البطلان فى حالة عدم اخطار ذوى الشأن بقرار دائرة فحص الطعون باحالة الطعن إلى المحكمة الادارية العليا - مؤدى ذلك : العبرة بتحقيق الغاية من هذا الإجراء فلا يحكم بالبطلان إذا تحققت تلك الغاية بحضور ذوى الشأن و أبداء دفاعهم بالجلسات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
سبق عمل أحد مستشارى المحكمة بإدارة الفتوى المختصة بأبداء الرأى لوزارة ما لا يصلح فى حد ذاته سببا لعدم صلاحيته للحكم فى القضايا التى تكون الوزارة طرفا فيها - أساس ذلك : أن معيار عدم الصلاحية يقوم على أسباب محددة منها أن يكون قد سبق للقاضى أن أفتى فى القضية المطروحة أمامه .