⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2533 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1989-3-11 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: قاضى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترك الخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى وصلاح عبد الفتاح سلامة وفاروق عبد الرحيم غنيم وسعد الله محمد حنتيرة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مادة "3" من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 . مادة "141" من فانون المرافعات المدنية والتجارية . تتميز دعوى مخاصمة القضاة بطبيعة خاصة و إجراءات محددة إلا أن هذا لا يخلع عنها صفة الدعوى و لا يحلها من سلطات رافعها و لا يفرض المضى بها حتى الفصل فيها و لا يمنع من ترك الخصومة فيها بمقولة تعلقها بالمصلحة العامة ممثلة فى القضاء عامة و فى القاضى المخاصم خاصة كى تزول الريب و تنحسر الشبهات و تشبع الثقة و يسود الإحترام محراب العدالة - قواعد ترك الخصومة وردت عامة دون تخصيص أو إستثناء لدعوى مخاصمة القضاة - دعوى مخاصمة القضاة هى خصومة قضائية مناطها قيام النزاع و يصدق عليها الترك شأن سائر الدعاوى - مؤدى ذلك : جواز ترك الخصومة فى دعوى مخاصمة القضاة .