الطعن رقم 2533 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-3-11
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
قاضى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترك الخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى وصلاح عبد الفتاح سلامة وفاروق عبد الرحيم غنيم وسعد الله محمد حنتيرة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مادة "3" من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 . مادة "141" من فانون المرافعات المدنية والتجارية . تتميز دعوى مخاصمة القضاة بطبيعة خاصة و إجراءات محددة إلا أن هذا لا يخلع عنها صفة الدعوى و لا يحلها من سلطات رافعها و لا يفرض المضى بها حتى الفصل فيها و لا يمنع من ترك الخصومة فيها بمقولة تعلقها بالمصلحة العامة ممثلة فى القضاء عامة و فى القاضى المخاصم خاصة كى تزول الريب و تنحسر الشبهات و تشبع الثقة و يسود الإحترام محراب العدالة - قواعد ترك الخصومة وردت عامة دون تخصيص أو إستثناء لدعوى مخاصمة القضاة - دعوى مخاصمة القضاة هى خصومة قضائية مناطها قيام النزاع و يصدق عليها الترك شأن سائر الدعاوى - مؤدى ذلك : جواز ترك الخصومة فى دعوى مخاصمة القضاة .