⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2129 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1989-7-1 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حظر تجريفها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد امين المهدى وفاروق عبد الرحيم غنيم وسعد الله محمد حنتيره والسيد عبد الوهاب احمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة " ترخيص " الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 . حظر المشرع تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة لإستعمالها فى غير أغراض الزراعة و حظر الاستمرار فى تشغيل المصانع و قمائن الطوب و ألزام أصحابها بتوفيق أوضاعهم بإستخدام بدائل أخرى للطوب المصنع من أتربة التجريف خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ العمل بالقانون و الحصول على الترخيص اللازم فى شأن - مخالفة هذا الالتزام يترتب عليها إزالة تلك المصانع أو القمائن بالطريق الإدارى - المقصود بتوفيق الأوضاع خلال المدة المحددة بالقانون هو تمكين أصحاب و مستغلى مصانع و قمائن الطوب من تصريف ما قاموا بتصنيعه من الطوب الناتج عن التجريف و استعمال الأتربة التى سبق الحصول عليها قبل العمل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 - مقتضى ذلك : قيام أصحاب و مستغلى مصانع و قمائن الطوب بتجهيز تلك المصانع و القمائن و تطويرها بالمعدات اللازمة مما يجعلها صالحة لإستخدام بدائل أخرى للطوب تحل محل الأتربة الناتجة عن التجريف مع إختيار الطريقة المناسبة - يدويه - أو نصف آلية أو آلية و ذلك على النحو الذى يجعل تلك المصانع جديرة بالحصول على الترخيص اللازم من الهيئة المختصة - توفيق الأوضاع لا يعنى بالضرورة تحول كافة مصانع و قمائن الطوب إلى التشغيل الآلى بصفة مطلقة إذ لا يوجد فى عبارات القانون ما يسند هذا القول - الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الزراعة معناه أن تلك المصانع قامت فعلاً بتوفيق أوضاعها .