الطعن رقم 144 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1967-10-17
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - انواع البينة وشروطها
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - تقدير الشهادة
⚖️ طرق الاثبات - الاقرار - حجية الاقرار - الاقرار غير القضائى
⚖️ وقف التقادم
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ تنازع القوانين من حيث الزمان
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واقعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول وامين فتح الله وابراهيم حسن علام وعثمان زكريا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التقنين المدني الحالي وإن قضى بالمادة 382/2 منه بأن التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات لا يسري في حق من لا تتوافر فيه الأهلية إذا لم يكن له نائب يمثله قانوناً فلا يقع وقف التقادم لمصلحته إذا كان له من يمثله اعتباراً بأن النائب يحل محل الأصيل فيتعين عليه أن يتولى أمر المطالبة عنه، إلا أن التقنين المدني القديم كان يقضي في المادة 85 منه بأن هذا التقادم لا يسري في حق عديم الأهلية أو ناقصها على وجه الإطلاق فيقع الوقف لمصلحته ولو كان له نائب يمثله قانوناً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت مدة وضع اليد متداخلة بين ولاية القانون المدني القديم والقانون الحالي فإنه يجب طبقاً للفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون المدني إعمال نص القانون المدني القديم على وقف التقادم عن المدة السابقة على العمل بنصوص القانون المدني الحالي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
خطأ الحكم فى إحتساب مدة التقادم إذا كان واردا فيما يجاوز المدة القانونية فلا حاجة للدعوى به ولا يؤثر على سلامة قضائه، فإن النعى عليه به يكون غير منتج.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا تعتبر الأقوال التى تصدر أمام الخبير المنتدب فى الدعوى من أحد الخصوم قبل إدخاله أو تدخله طرفا فيها صادرة أثناء سير الدعوى، فلا تعد إقرارا قضائيا ملزما حتما، وإنما هى من قبيل الإقرار غير القضائى الذى يخضع لتقدير قاضى الموضوع. ولا تثريب عليه إن هو لم يأحذ به متى كان تقديره سائغا.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الواقعة المطلوبة إثباتها بجميع تفاصيلها بل يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى الحقيقة فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
تقدير قاضى الموضوعى لأقوال الشهود مما يدخل فى إطلاقاته.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لا يقبل التحدى أمام محكمة النقض بأن وضع اليد على أطيان النزاع كان بسبب وقتى معلوم غير أسباب التمليك ذلك أن هذا الدفاع يقوم على أمور واقعية لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع.