الطعن رقم 1930 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-5-23
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد توزيع الاختصاص بين المحاكم التأديبية - اثر مخالفة قواعد الاختصاص
⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية - ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا حنا ورافت محمد السيد يوسف وفاروق على عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار رئيس مجلس الدولة رقم 1120 لسنة 1973 فى شأن تعيين المحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول و الثانى و الثالث و ما يعادلها و تحديد دائرة إختصاص كل منها . يتعين الإلتزام بقواعد توزيع الإختصاص بين المحاكم التأديبية - مخالفة هذه القواعد - إعتبار الحكم صادرا من محكمة غير مختصة - إختصاص المحاكم التأديبية يتحدد تبعا لوظيفة العامل و الجهة التى يعمل بها - حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحكم المطعون فيه و بعدم إختصاص المحكمة التأديبية التى أصدرت الحكم المطعون فيه و بإختصاص المحكمة التأديبية للعاملين بالوزارة التى يتبعها العامل و إحالة الدعوى إليها .