⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1636 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1989-6-17 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التحقيق- ضماناته - حق الدفاع
⚖️ القرار التأديبيى - تسبيبه
⚖️ التأديب - التحقيق - ضماناته - حق الدفاع
⚖️ القرار التأديبى - تسبيبه
⚖️ التأديب - القرار التأديبيى - تسبيبه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يحيى السيد الغطريفى و ابراهيم على حسن واسماعيل صديق راشد واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المبادئ العامة لشريعة العقاب فى المجالين الجنائى و التأديبى أن المتهم برىء حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها سبل الدفاع عن نفسه أصالة أو بالوكالة - ورد هذا المبدأ فى اعلان حقوق الانسان و الاتفاقيات الدولية و الدساتير و منها الدستور الدائم فى مصر - يقتضى ذلك اجراء تحقيق قانونى صحيح يتناول الواقعة محل الاتهام و يحدد عناصرها من حيث الأفعال و الزمان و المكان و الأشخاص و أدلة الثبوت - إذا قصر التحقيق عن استيفاء عنصر أو أكثر من هذه العناصر على نحو تجهل معه الواقعه وجودا و عدما أو أدلة وقوعها أو نسبتها إلى المتهم كان تحقيقا معيبا - صدور قرار الجزاء مستندا إلى تحقيق ناقص يصفه بعدم المشروعية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يتعين أن تصدر الأحكام و القرارات التأديبية مسببة ليتسنى لمن صدرت بشأنه أن يطعن عليها أمام الجهات الرئاسية أو المحاكم المختصة لتباشر ولايتها فى الرقابة على مشروعيتها حتى يستقر مركزه القانونى من الناحية التأديبية على أساس من الحق فى أطار من الشرعية و سيادة القانون .