الطعن رقم 1430 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-4-29
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حدود مسئولية محضر التنفيذ
⚖️ التأديب - المخالفات التأديبية - حدود مسئولية محضر التنفيذ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير ويحيى السيد الغطريفى واسماعيل صديق راشد واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 274 من قانون المرافعات المدنية و التجارية . يجب على المحضر متى قدم إليه طلب التنفيذ مرفقاً به الأوراق المطلوبة قانوناً أن يقوم بإجراء التنفيذ فإذا تبين له نقص فى البيانات أو الأوراق وجب عليه الإمتناع عن إجرائه و عرض الأمر على قاضى التنفيذ - مخالفة ذلك يرتب مسئولية المحضر .