الطعن رقم 1425 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-9-23
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - ممثلوا وزارة المالية بالجهات الادارية
⚖️ الخزانة العامة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - ممثلو وزارة المالية بالجهات الادارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يحيى السيد الغطريفى وسعد الله محمد حنتيرة واسماعيل صديق راشد واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية و لائحته التنفيذية . ناط المشرع بوزارة المالية الإشراف و الرقابة على تحصيل و صرف الأموال العامة - يمثل وزارة المالية فى ذلك المراقب المالى و المديرون الماليون و مديرو الحسابات و وكلاؤهم - حقق المشرع لهم استقلالا اداريا و فنيا و رئاسيا و تأديبيا عن الجهات الخاضعة لإشرافهم و رقابتهم مع منحهم السلطات المالية اللازمة لتحقيق الضبط و الرقابة و الإشراف على إعداد و تنفيذ موازنات الجهات المختلفة و تحصيل و صرف الأموال العامة و جعلهم مسئولين عما أتاحه لهم من إختصاصات فضلاً عن مسئوليتهم عن معاونة الجهات الإدارية المختلفة فى وضع الأنظمة اللازمة للضبط المالى الداخلى فيها تحت اشرافهم - من أخص ما نيط بهم متابعة و اعتماد الجرد الدورى الخاص بالخزائن الموجودة بتلك الجهات فضلاً عن متابعة توريد المبالغ المحصلة نقداً إلى الخزائن العامة أو البنوك و مراجعة مستنداتها و إعتمادها و تسويتها و متابعة تطبيق القوانين و اللوائح المالية و التبليغ عن أية مخالفات مالية و إتخاذ ما يلزم بالمشاركة مع السلطة الرئاسية المختصة لتلاقى حدوث المخالفات المالية أن وقعت فى المستقبل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
محاسبة حكومية - القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية " عاملون مدنيون بالدولة " المقصود بعبارة " الخزانة العامة و الخزائن العامة " - عبارة " الخزانة العامة " خاصة بأيلولة ما لم يطالب به من مرتبات و مكافآت للخزانة العامة و مقصود بها الايلولة إلى الايرادات العامة للدولة أى الشخص القانونى للدولة فى ذمته المالية - المقصود بعبارة " الخزينة العامة " أحد الخزائن الرسمية التى تستقبل الايرادات العامة - المشرع المالى ينظم بالتحديد أمر خزائن عامة و كذلك خزائن غير عامة أو فرعية - يعنى المشرع عندما يحدد وصف الخزانة العامة الخزينة ذات الطابع الرئيسى أو المركزى التى تتلقى الايرادات العامة و الصرف للأموال العامة - إذا اطلق التعبير دون وصف بالعامة كان الأمر شاملا للخزائن سواء كانت رئيسية أو غير رئيسية - المشرع المالى عندما يحدد عبارة الخزائن أو الخزينة العامة يقصد كل أنواع الخزائن بالحكم الذى قرره - أساس ذلك : لا يتصور وجود الضبط المالى الا بعموم تلك الأحكام على آية أنواع من الخزائن ثانوية كانت أم عامة أم حكومية أم محلية - عندما يعمد إلى تخصيص نوع منها بأحكام تتفق مع طبيعتها و الهدف من استخدامها و حماية الأموال المتعلقة بها فإن يقصد عبارة الخزينة أو الخزائن صراحة بالوصف الذى يحدد النوع الذى يخصصه بالأحكام الخاصة بها كوصف العامة أو الثانوية أو الحكومية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الجزاءات التأديبية - تحديدها - سوء تنظيم المرفق و أثره يتعين أن يراعى فى تحديد الجزاء التأديبى الظروف الموضوعية التى يؤدى فيها عمله و وظيفته - إذا كان ثمة خلل فى سير المرفق متمثلاً فى عدم الإشراف و المتابعة و الرقابة يتعين مراعاة تلك الظروف الموضوعية عند تقدير الجزاء التأديبى - وجوب التناسب بين المخالفة و الظروف الموضوعية التى إرتكبت فيها و تقدير الجزاء .