⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1316 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1989-7-1 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحرية الشخصية وحرية العقيدة
⚖️ المركز القانونى لطالبة الجامعة المنتسبة
⚖️ نيابتها القانونية عن الدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى ومحمد المهدى مليحى وصلاح عبد الفتاح سلامه وسعد الله محمد حنتيره
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 10 لسنة 1986 فى شأن تعديل القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة - " الإدارات القانونية بالمؤسسات و الهيئات العامة " . نيابة هيئة قضايا الدولة عن الدولة بكافة شخصياتها الإعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا تمتد لتشمل جميع الأشخاص الإعتبارية العامة فى الدولة و هو ما يمتد ليشمل الجامعات - لا تعارض بين هذا الإختصاص و الإختصاص المعقود للإدارات القانونية المنشأة بالهيئات العامة بموجب القـانون رقم 47 لسنة 1973 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنتساب الطالبة لا ينفى حاجتها إلى دخول الكلية فى أى وقت و من ثم تتوافر لها مصلحة شخصية قائمة فى الطعن على قرار حظر أرتداء النقاب .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن أسدال المرأة النقاب أو الخمار على وجهها إخفاء له عن الأعين أن لم يكن واجباً شرعاًُ فى رأى فإنه كذلك فى رأى آخر و هو فى جميع الأحوال غير محظور شرعاً و الدعوة الإصلاحية إن لم تذك النقاب فإن ظروفاً خاصة قد تدعو إليه صدوداً عن الفتنة فضلاً عن أن القانون لا يحرمه و العرف لا ينكره - مؤدى ذلك : أن يظل النقاب طليقاً فى غمار الحرية الشخصية و محررا فى كنف حرية العقيدة فلا يجوز حظره بصفة مطلقة أو منعه بصورة كلية على المرأة و لو فى جهة معينة أو مكان محدد مما يحق لها إرتياده - الحظر المطلق أو المنع الكلى يمس الحرية الشخصية فى أرتداء الملابس و تقييد لحرية العقيدة .