الطعن رقم 1299 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-3-18
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى وصلاح عبد الفتاح صلامة وفاروق عبد الرحيم غنيم وسعد الله محمد حنتيرة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مادة "12"من القانون 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة . يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون للمدعى مصلحة قانونية فى رفعها - لا يلزم أن يمس القرار المطلوب إلغاؤه حقا ثابتا للمدعى على سبيل الإستئثار و الإنفراد و إنما يكفى أن يكون المدعى فى حالة قانونية خاصة من شأنها أن تجعل القرار مؤثراً تأثيراً فى مصلحة شخصية له و لو شاركه فيها غيره - يتوافر ذلك فى الشريك على الشيوع فى عقار مستولى عليه طبقاً للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين