الطعن رقم 1290 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-6-17
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدعوى التأديبية - الدعوى الجنائية والدعوى التأديبية
⚖️ التأديب - الدعوى التأديبية - الدعوى الجنائية والدعوى التاديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يحيى السيد الغطريفى و ابراهيم على حسن واسماعيل صديق راشد واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - أثر صدور حكم جنائى بالبراءة على المسئولية التأديبية - صدور حكم جنائى بالبراءة لعدم كفاية الأدلة لا يحول دون المساءلة التأديبية للموظف لما هو ثابت قبله .