⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 581 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1989-4-4 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية - المنازعة فى قرارات التحميل بقيمة العجز
⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية - ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح ابراهيم صقر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا حنا ورافت محمد السيد يوسف وفاروق على عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تختص المحاكم التأديبية بنظر الطعون المقامة من العاملين فى القرارات الصادرة بتحميلهم بقيمة ما نشأ من عجز فى عهدتهم أو بقيمة ما يتسببون فيه باهمالهم من أضرار مالية تلحق جهة العمل - أساس ذلك : أن قرار التحميل الذى يصدر من جهة العمل استناداً إلى خطأ العامل أو اهماله يعتبر مترتباً على المخالفة التأديبية التى اقترفها و مرتبطا بالجزاء الذى يعاقب به عنهما - و لاية المحكمة التأديبية تتناول الدعوى التأديبية و الطعن فى أى جزاء تأديبى و ما يرتبط بها باعتبار أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع .