⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 562 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1989-5-9 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: تقرير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقرير الكفاية بمرتبة ضعيف واثره على مركز العامل
⚖️ لجان شئون العاملين والتقارير عنهم - تقرير الكفاية بمرتبة ضعيف واثره على مركز العامل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا حنا ورافت محمد السيد يوسف وفاروق على عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "35" من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 . مناط أعمال المادة " 35 " من القانون رقم 47 لسنة 1978 أن تكون ضعف الكفاية قائمة بالموظف عند انزال حكم المادة 35 عليه - القرار الذى يصدر تبعاً لذلك ليس جزاءاً تأديبياً يتعين توقيعه على العامل الذى يقدم عنه تقريران متتاليان بمرتبة ضعيف و لو زالت عنه حالة ضعف الكفاية التى هى سبب القرار " قبل صدوره " - يتعين أن يكون هذا السبب قائما من وقت اصدار القرار الى أن يصدر فعلاً فإن زال هذا السبب قبل ذلك إمتنع إصدار القرار - ذلك أن ما تقوم به لجنة شئون العاملين هو فحص حالة العامل لتقرير صلاحيته - يجب على هذه اللجنة أن تجرى الموازنة و تتوخى الملاءمة بين مركز العامل عند إصدار قرارها و المركز الذى تقرر وضعه فيه .