⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 280 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1989-4-1 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الدعوى التأديبية - الدعوى الجنائية والدعوى التأديبية
⚖️ الدعوى التأديبية - الدعوى الجنائية والدعوى التأديبية
⚖️ التأديب - الدعوى التأديبية - الدعوى الجنائية والدعوى التاديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير ويحيى السيد الغطريفى وابراهيم على حسن واسماعيل صديق راشد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المبادئ الأساسية فى المسئولية العقابية سواء كانت جنائية أم تأديبية و جوب الثبوت اليقينى لوقوع الفعل المؤثم و أن يقوم ذلك على توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة و يقينها فى ارتكاب المتهم للفعل المنسوب إليه - لا يسوغ قانوناً أن تقوم الادانة على أدلة مشكوك فى صحتها أو دلاتها و الا كانت تلك الأدلة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون - أساس ذلك : القاعدة التى قررها الدستور من أن الأصل هو البراءة ما لم تثبت أدانة المتهم فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه عن أفعال محددة - إذا شاب الشك وقوع الفعل أو نسبته إلى متهم معين يفسر الشك لصالحة و حمل أمره على الأصل الطبيعى و هو البراءة .