⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 35 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1967-11-15 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - انواع البينة وشروطها
⚖️ المسائل الخاصة بالمصريين المسلمين - الارث
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - تدخل النيابة العامة فى الدعوى
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى اجراءات الاثبات - فى تحقيق الدعوى
⚖️ نسب
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واقعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى ومحمد شبل عبد المقصود وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم الابتدائى قد خلا من ذكر رأى النيابة و اسم العضو الذى أبداه فى المرحلة اللاحقة على الإحالة إلى التحقيق وكان الحكم المطعون فيه قد أورد هذا الرأى واسم عضوالنيابة الذى أبداه وأقام قضاءه على أسباب مستقلة تكفى لحمله، فإن النعى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون غير منتج إذ ليس من شأنه أن يحقق سوى مصلحة نظرية صرفة لا يعتد بها بعد أن حقق الحكم المطعون فيه على هذه الصورة غرض الشارع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إشترط فقهاء الحنيفة لقبول الشهادة - فى النسب وفى غيره - شروطاً منها أن يكون الشاهد عدلا وأن يتدارك ما وقع فى شهادته من خطأ قبل أن يبرح مجلس القاضى فإن هو غادر المجلس ثم عاد إليه وقال " أوهمت بعض شهادتى " لتمكن تهمة استغوائه من المدعى أو المدعى عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل فى الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعانيه بالعين أو بالسماع بنفسه وإستثنى فقهاء الحنيفة من ذلك مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب ومنها ما هو على الصحيح أو على أرجح الآقوال أو على أحد قولين مصححين أو على قول مرجوح أجازوا فيها الشهادة بالتسامع من الناس إستحساناً وإن لم يعانيها بنفسه وهم مع ذلك لم يجوزوا للشاهد أن يشهد بالتسامع إلا إذا كان ما يشهد به أمراً متواتراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب واشتهر واستفاض وتواترت الأخبار عنده ووقع فى قلبه صدقها لأن الثابت بالتواتر والمحسوس سواء أو يخبر به - وبدون إستشهاد - رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول فيصبح له نوع من العلم الميسر فى حق المشهد به.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ليس من شأن القاضى أن يلفت نظر الشاهد لإستكمال شروطاً تحمل الشهادة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
للشهادة على الشهادة فى فقه الشريعة الإسلامية ضوابط وشروط منها أن يشهد على شهادة كل أصل رجلان أو رجل وإمرأتان، ولو كان أحد الشهود الأصل إمراة فلو شهد على شهادة كل أصل شاهد واحد أو رجل وامراة أو إمرأتان لم تقبل هذه الشهادة لأن الفروع إنما تشهد أمام القاضى على شهادة الأصول وتعتبر شهادة كل أصل حق يراد إثباته أمام القاضى ولا يثبت الحق أمامه بدون نصاب كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
حجية الإعلام الشرعى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - تدفع بحكم من المحكمة المختصة وهذا الحكم كما يكون فى دعوى أصلية يصح أن يكون فى دفع أبدى فى الدعوى التى يراد الاحتجاج فيها بالاعلام الشرعى متى كانت الهيئة التى فصلت فى الدفع مختصة أصلاً بالحكم فيه وقضاؤها هذا لا يعتبر إهدار لحجية الإعلام لا تملكه المحكمة بل هو قضاء من محكمة مختصة يخالف ما ورد فى الإعلام وهذا القضاء أجازه المشرع وحد به من حجية الإعلام بتحقيق الوفاة والوراثة الذى يصدر بناء على إجراءات تقوم فى جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقصها بحث تقوم به الجهة القضائية المختصة.