الطعن رقم 268 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-6-10
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الجزاءات التى توقع على المكلف
⚖️ التأديب - الجزاءات التى توقع على المكلف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يحيى السيد الغطريفى و ابراهيم على حسن واسماعيل صديق راشد واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقوبة الفصل لا تتناسب مع طبيعة التكليف لأنها تؤدى إلى التهرب من أداء واجب الخدمة المكلف بها جبرا بمقتضى القانون و لا تحقق الغاية من التأديب و هى ردع المتخلف عن التكليف و زجر غيره عن الامتناع عن أداء هذا الواجب - مؤدى ذلك : أنه لإعمال صحيح حكم القانون يجب مجازاة المكلف بعقوبة غير الفصل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مدى جواز توقيع الخصم من الأجر رغم أن المكلف لم يتسلم عمله بعد - توقيع عقوبة الخصم من الأجر لمدة شهرين على المكلف الممتنع عن أداء وظيفته أمر جائز فهى جزاء رادع لمن يتصور أن إمتناعه عن إستلام العمل المكلف به سيؤدى لفصله و يحقق غايته الفردية على حساب المصلحة العامة التى دعت إلى التكليف للاسهام فى خطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية - يتم تنفيذ هذا الحكم عن طريق النيابة الإدارية و الجهة الإدارية المختصة سواء من خلال استقطاع قيمة أجر الشهرين من المرتب بعد تسلم العمل أو من أية وظيفة عامة يشغلها أو بوسائل التنفيذ الجبرى المقررة لصالح الخزانة العامة .