الطعن رقم 238 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-5-21
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بإتحاد الاذاعة والتلفزيون
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون باتحاد الاذاعة والتليفزيون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى ومحمد يسرى زيت العابدين وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية لا ينطبق على الترقيات إلى الوظائف الطبية باتحاد الأذاعة و التليفزيون - أساس ذلك : أن الأتحاد المذكور ليس منشأة طبية - مؤدى ذلك : خضوع الترقية للوظائف الطبية بالأتحاد للقواعد الواردة بلائحة العاملين به .