⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 193 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1989-6-10 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الدعوى التأديبية - انقضاء الدعوى التأديبية بوفاة الموظف
⚖️ التأديب - الدعوى التأديبية - انقضاء الدعوى التاديبية بوفاة الموظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يحيى السيد الغطريفى و ابراهيم على حسن واسماعيل صديق راشد واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مادة "14" من قانون الإجراءات الجنائية . تنقضى الدعوى التأديبية بوفاة الموظف استناداً إلى الأصل الوارد بالمادة " 14 " من قانون الإجراءات الجنائية من إنقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم - هذا الأصل هو الواجب الإتباع عند وفاة المتهم أثناء المحاكمة التأديبية سواء أكان ذلك أمام المحكمة التأديبية أو أمام المحكمة الإدارية العليا - أساس ذلك : مبدأ شخصية العقوبة حيث لا تجوز المساءلة فى المجال العقابى الا فى مواجهة شخص المتهم الأمر الذى يفترض بالضرورة أن يكون حياً حتى تستقر مسئوليته الجنائية أو التأديبية بصدور حكم بات فى مواجهته - وفاة المتهم قبل ذلك يستوجب عدم الإستمرار فى اجراءات المساءلة أياً كانت مرحلة التقاضى التى وصلت إليها .