الطعن رقم 29 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-3-4
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - بطلان الاحكام - ما يبطل الحكم
⚖️ حدود سلطة رئيس مأمورية الضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير ويحيى السيد الغطريفى وابراهيم على حسن واسماعيل صديق راشد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار وزير المالية رقم 402 لسنة 1978 بشأن الهيكل التنظيمى لمصلحة الضرائب . يختص رئيس المأمورية بالإشراف على أعمال لجان المراجعة الداخلية و اعتماد قراراتها فى الإعتراضات المتعلقة برسم الدمغة فى الأحوال التى تزيد عن ألفى جنية - مقتضى ذلك : إنه إذا رأى غموضا فى تطبيق نص قانونى وجب عليه أن يطلب الرأى فى شأنه من جهات الإختصاص حسماً للخلاف فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دعوى - الحكم فى الدعوى - القصور الشديد فى التسبيب - بطلان الحكم - يجب أن تكون أسباب الحكم مكتوبة على نحو يوضح وضوحا كافيا و نافيا للجهالة متضمنا الأسانيد الواقعية و القانونية التى بنت عليها المحكمة عقيدتها بالإدانة أو البراءة و تحقيقها لأوجه الدفاع الجوهرية و ما إنتهت اليه بشأن كل وجه منها سواء بالرفض أو القبول - أساس ذلك : حتى يتسنى للمحكمة الادارية العليا إعمال رقابتها بما يكفل تحقيق سلامة النظام العام القضائى .