الطعن رقم 2969 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-4-11
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المركز القانونى لمديرى التركات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح ابراهيم صقر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رافت محمد السيد يوسف وفاروق على عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى وعطية الله رسلان فرج
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نظم المشرع كيفية تعيين مديرى التركات و حدد واجباتهم و دورهم فى حصر التركة و تخليص عناصرها و تسليم كل ذى حق حقه و هو نظام يقترب من نظام التصفية - أسبغ المشرع على مدير التركة صفة الوكالة القانونية . أساس ذلك : أن ما يتخذه من اجراءات تنصرف أثارها إلى الورثة - ما يرفعه من دعاوى تخصهم يؤدى إلى إنصراف حجية الأحكام الصادرة فيها إليهم .