الطعن رقم 2856 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-3-18
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام عامة - الاسلوب العقابى فى المجالين الجنائى والتأديبى
⚖️ التأديب - أحكام عامة - الاسلوب العقابى فى المجالين الجنائى والتأديبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير وابراهيم على حسن واسماعيل صديق راشد واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المسلمات فى مجال المسئولية العقابية جنائية كانت أو تأديبية ضرورة ثبوت الفعل المكون للجريمة ثبوتا يقينيا بدليل مستخلص إستخلاصا سائغا قبل المتهم مع سلامة تكييفه قانونا باعتباره جريمة تأديبية أو جنائية - وجه الخلاف بين الجريمتين أن المشرع حدد الأركان المادية و المعنوية و العقوبة فى الجريمة الجنائية و لم يترك للقاضى حرية التقدير إلا فى العقوبات المحددة بحدين أدنى و أقصى - فى مجال التأديب استخدم المشرع أوصافا واسعة فى واجبات العامل و الأفعال المحظورة عليه و لم يحدد العقوبات التأديبية لكل فعل على حدة بإستثناء لوائح الجزاءات - يمكن تفسير الإختلاف بين النظامين تبعا لما تقتضيه طبيعة المرافق العامة سواء فى علاقتها بموظفيها أو بجمهور المتعاملين معها و ما تحتمه أيضا من تحقيق كفالة حمايتها من الإضراب و عدم الإنتظام فى أداء خدماتها من تمكين السلطة التأديبية من الحفاظ دواما على الضبط و الربط الإدارى فى تلك المرافق .