الطعن رقم 2662 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-5-27
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
ترخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص محال تجارية وصناعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى ومحمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وفاروق عبد الرحيم غنيم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نظم المشرع وسيلتين لمواجهة ما قد يترتب علي ادارة المحلات الخاضعة لأحكامه من خطورة على الصحة العامة أو الأمن العام .
الوسيلة الأولى : - يكون الالتجاء إليها فى أحوال المخالفات الجسيمة التى يترتب معها عند استمرار فتح المحل خطر واضح على الصحة العامة أو الأمن العام - فى هذه الحالة يتم التحفظ على المحل بوضع أختام عليه على أن يعرض محضر الضبط على القاضى الجزئى لتأييد أمر الضبط خلال أربع و عشرين ساعة - قيام جهة الإدارة بأصدار أوامر الضبط و التحفظ على المحل بوضع الأختام عليه يعد عملاً من أعمال الضبط القضائى .
الوسيلة الثانية : - و هو جواز الغاء رخصة المحل فى الحالات التى حددها القانون و منها حالة ما إذا أصبح فى استمرار إدارة المحل خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن يتعذر تداركه - أجاز المشرع لمدير عام إدارة الرخص أصدار قرار مسبب بايقاف إدارة المحل كلياً أو جزئياً فى حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام و يكون القرار واجب النفاذ بالطريق الإدارى - لا يلزم فى هذه الحالة أن يكون منشأ الخطورة راجعاً الى مخالفة أحكام ذلك القانون أو القرارات المنفذة له بخلاف الحال بالنسبة للحالة الأولى - ليس صحيحا القول بأن الغلق فى هذه الحالة يستوجب حكماً أو أمراً من القاضى .