⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2582 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1989-5-27 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التحقيق - حفظ جهة الادارة للتحقيق
⚖️ التأديب - التحقيق - حفظ جهة الادارة للتحقيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد اللطيف احمد ابو الخير نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يحيى السيد الغطريفى وابراهيم على حسن واسماعيل صديق راشد واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية صدور قرار من الجهة الإدارية بحفظ التحقيق يقيد جهة الادارة وحدها و لا يقيد النيابة الإدارية إذا ما رأت اجراء التحقيق فى ضوء الشكوى المقدمة إليها - أساس ذلك : أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة عن الإدارة فى مباشرة رسالتها طبقا للقانون .