الطعن رقم 2580 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-3-28
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الجزاءات التى توقعها جهة الادارة على المتعاقد المقصر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا حنا ورافت محمد السيد يوسف ومحمد عبد السلام مخلص وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقد إدارى - تنفيذه - جزاء إخلال المتعاقد بإلتزامه بالضمان - مصادرة خطاب الضمان - يتحدد إلتزام المتعاقد بالضمان تبعاً لمدة الضمان المحدد بالعقد- تدور مدة الضمان وجوداً و عدماً مع مدة سريان العقد فلا تنتهى إلا بإنتهاء المدة المحددة لتمام تنفيذه بما فيها الامتداد الذى أتفق عليها الطرفان عند تعديل العقد - إخلال المتعاقد بهذا الإلتزام يستوجب مصادرة خطاب الضمان .