⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2490 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1989-5-27 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الجزاءات التى توقع على من انتهت خدمته
⚖️ الطعن فى الاحكام - ميعاد الطعن
⚖️ التأديب - الجزاءات التأديبية - الجزاءات التى توقع على من انتهت خدمته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يحيى السيد الغطريفى وابراهيم على حسن واسماعيل صديق راشد واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى - ميعاد الطعن - " إعادة الدعوى للمرافعة " . يفترض المشرع فى الخصوم العلم بما قد تقرره المحكمة فى جلسة النطق بالحكم من مد أجل النطق به أو من إعادة الدعوى للمرافعة دون حاجة إلى إعلان - مؤدى ذلك : لا تثريب على المحكمة أن هى قررت إعادة الدعوى للمرافعة بسبب تغيير تشكيل الهيئة ثم حجزتها للحكم فى ذات الجلسة التى كانت محددة للنطق بالحكم و ذلك ما لم يثبت أن هذا الإجراء قد ترتب عليه الإخلال بحق الخصوم فى الدفاع و ذلك تطبيقاً للأصل العام فى المرافعات المدنية و التجارية من أن البطلان لا يتقرر الا بنص أو فى حالة الإخلال بحق الدفاع أو بإجراء جوهرى يعد من النظام العام القضائى الذى تقوم عليه تحقيق العدالة خاصة إذا تعلق الطعن من الخصوم بأحد القضاة الذين تغير تشكيل الهيئة الصادر عنها الحكم بضمه إليها قبل تاريخ إعادة الدعوى للمرافعة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادتان 80 و 88 من قانون نظام العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1978 إذا ما بدأت جهة الإدارة التحقيق مع العامل قبل انتهاء مدة خدمته فإنه لا يمنع إنتهاء خدمته بعد بدء التحقيق لأى سبب من الأسباب من مساءلته تأديبياً سواء من خلال السلطة الرئاسية أو المحاكمة التأديبية بحسب الأحوال - فى هذه الحالة توقع على العامل إحدى العقوبات التأديبية المحددة فى نص المادة 80 من قانون العاملين المدنيين بالدولة - لا يحول دون أعمال هذه القاعدة القول بأن بعض الجزاءات الواردة بهذه المادة لا يصادف محلا إذا أوقعته المحكمة على من ترك الخدمة بحسب طبيعتها مع حقيقة إنتهاء الخدمة مثل عقوبة الوقف عن العمل ، ذلك أن باقى الجزاءات جميعاً تجد محلا لتطبيقها على العامل الذى انتهت خدمته - أساس ذلك أثر الجزاء سيرتد إلى تاريخ إرتكاب الواقعة المشكلة للمخالفة التأديبية الموقع عنها الجزاء و سيرتد أثرها على مستحقاته فى المرتب و المعاش و غيرها من المستحقات التأمينية و المعاشية - المحكمة الإدارية العليا حينما تقرر إلغاء حكم المحكمة التأديبية و توقيع عقوبة أخرى إنما تحل محل المحكمة التأديبية فى توقيع هذه العقوبة - حكم المحكمة الإدارية العليا يرتد أثره كذلك إلى تاريخ إرتكاب المحكوم عليه للمخالفة التأديبية - حكم المحكمة الإدارية العليا على العامل الذى أحيل إلى المعاش بعد صدور حكم المحكمة التأديبية بخفض درجته و مرتبه بمجازاته بخصم شهرين من مرتبه .